المحقق الحلي
136
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأصل كالجريّ ففيه روايتان ، أشهرهما التحريم ، وكذا الزمّار والمارماهي والزهو ، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية ، ويؤكل الربيثا
--> ( 1 ) البياح - ككتاب وكتّان - : ضرب من السمك ، والكنعت - كجعفر - نوع من السمك أيضا يحك جسمه في كلّ شيء فتتساقط فلوسه ، ويقال له : الكنعد - بالدال - أيضا . ( 2 ) أي في أصل خلقته . ( 3 ) الجري - بكسر الجيم وتشديد الراء - ضرب من السمك معروف والظاهر من مذهب الإمامية تحريمه كما صرح بذلك كثير من العلماء ، كما أنهم أجمعوا على أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، ولا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس ( انظر السرائر ص 366 ) ، ورواية التحريم هي رواية ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السّلام : « الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السّلام » ( الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 15 ) وتعضدها روايات أخرى ( انظر الوسائل ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 1 - إلى - 6 ، وح 22 و 23 ) أما الرواية الأخرى الدالة على الكراهة رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام وفيها : « لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه » ورواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : ( الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة ) . ( 4 ) الزمار - بكسر الزاي والميم المشدّدة والراء المهملة - ويقال له : الزّمير - كسكّيت - ويسميه العامة أبو الزمير ، نوع من السمك له شوكة على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة ، والمارماهي - بفتح الراء - مركب من كلمتين فارسيتين مار أي الحيّة وما هي أي السمك فيكون معناها حيّة السمك ، وفي السرائر ص 366 : « الزّهو بالزاء المعجمة لأنه لا قشر له ، ولا هو سمك » . ( 5 ) هما الروايتان اللتان أشرنا إليهما في التعليقة السابقة وكأنه قدس سره أراد -